عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
79
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية ، من سماع أصبغ ، قال ابن القاسم ، فيمن اشترى أمة ، ولها بنت ترضعها ، فيطؤها ، وهي ترضعها ، فهل يهب الصبية لابن يطؤها ؟ قال : لا خير في ذلك . باب ما يقع من التحريم بالرضاع يحدث بعد النكاح وما يدخل في ذلك من لبن الفحل ومن كان ابن المواز : ومن نكح امرأة فمسها ، أو تلذذ منها ثم فارها ، فبعد عشرين سنة تزوج رضيعه أرضعتها تلك التي كانت له زوجة ؛ لحرمت الرضيعة عليه ، ولو أرضع زوجته المرضعة نساء أهل الأرض لحرمن عليه . والرضيع إذا زوجه أبوه أو وصيه امرأة ، ثم بارا عنه زوجته ، وتزوجت رجلا فأولدها ثم أرضعت الصبي الذي كان تزوجها وهو في الحولين لحرمت على زوجها هذا لأنها من حلائل أبنائه ، إذ صار هذا الصبي ابنا له من الرضاع . وكذلك في العتبية ، عن ابن القاسم . ومن كتاب محمد : ومن له أربع نسوة إحداهن رضيعة في الحولين ولم يدخل بالكبار ولا تلذذ بهن فأرضع الثلاثة الصغيرة فقد حرم الكبار وتبقى له الصغيرة ، ولو سنة واحدة من الكبار ، أو تلذذ منها ، حرمت عليه الصغيرة أيضا وزلو تزوج كبيرة وثلاثا صغارا فأرضعتهن الكبيرة ، فإن كان مس الكبيرة أو تلذذ منها حرمن أربعتهن ، ولو لم يتلذذ منها حرمت هي ، واختار واحدة من الأصاغر ولا مهر للكبيرة لأنه نكاح يفسخ ، فعليه قبل البناء ، وعليه للتين فارقهما من الصغار لكل واحدة سدس صداقها لأنه لو فارقهن في كملة فعليه نصف صداق واحدة يقسم بينهن يقع لكل واحدة سدس صداقها ، لأن واحدة يصح نكاحها بالاختيار . وقال ابن القاسم : ولا شيء على التي نقدت . [ 5 / 79 ]